رسالة مفتوحة لوزير الداخلية :صرخة مستثمرة من أبناء مغاربة العالم ضد الظلم والاستهداف.

مـــن :مليكــة لحيــــان 

الممثل القانوني لشركة مرغوبة 2

 زنقة أبو القاسم الشابي رقم 7 الطابق الخامس

 

الى السيد معالي وزير الداخلية الفاضل

الموضوع : شكاية وتظلم .

سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتمكين.

معالي الوزير المحترم :

يشرفني أن اتوجه الى جنابكم بصفتي مستثمرة ومنعش عقارية،قدمت الى وطني المغرب سنة 2006 ،الذي أعتز بالانتماء اليه ،وكلي رغبة وعزم للمساهمة في تنميته وازدهار اقتصاده من خلال الانخراط في الديناميكية والحركية التي تعرفها مختلف المجالات،خصوصا مجال العقار الذي عرف العديد من التحفيزات المغرية المالية والادارية التي وضعتها الدولة رهن اشارة المستثمرين المغاربة والاجانب ،انسجاما مع الخطب الملكية السامية في الموضوع ،وبالفعل أقدمت على تجربة الاستثمار في مدينة  أصيلة ،انطلاقا من التسهيلات الادارية التي تمنحها السلطات المحلية وعلى رأسهم السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ،وكذا رئيس مجلس جماعة أصيلة في إطار القانون،والارشادات التي تقدمها المصالح التابعة له والتي لها علاقة بتحفيز المستثمرين ومواكبتهم لتحقيق أهداف التنمية المحلية،مشروع  برأسمال يقدر ب 200.000.000 درهم ،الجزء الكبير منه عبارة عن قروض بنكية،بعد اقتناء القطعة الارضية ذات الرسم العقاري عدد 93192\06 في اسم شركة مرغوبة 2 ش.م.م،وأثناء عملية تجهيزها أبرمت مجموعة من العقود الابتدائية لفائدة زبنائها في انتظار إتمام البناء،وابرام عقود البيع النهائية مع هؤلاء،لكن للاسف الشديد فوجئت بحجز تحفظي على القطعة الارضية المذكورة بمقتضى امر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بأصيلة بتاريخ 06\06\2011 تحت عدد 275\2011 ودون ان يتأكد المحافظ على الاملاك العقارية من كون الحجز التحفظي المذكور لا علاقة له بمالكة العقار وقام بتنفيذ الأمر القضائي المذكور على الرسم العقاري وتسليم شهادة ملكية للاغيار تتضمن الحجز التحفظي المذكور وبعد الاستفسار حول هذا الامر افاد المحافظ على الاملاك العقارية بانه فعلا وقع خطأ في تنفيذ الامر القضائي ولا يمكنه التشطيب عليه الاّ بمقتضى امر قضائي،وبالفعل تقدمت بطلب قضائي للتشطيب على الحجز التحفظي الذي لا علاقة لي به في وقت وصل خبر العقار موضوع الاستثمار بحجز تحفظي ، الى المتعاملين معي،الامر الذي مسّ بسمعتي كمستثمرة في سوق العقار،وجعلهم يتخوفون من عدم اتمام عملية التجهيز والبناءوتوافدو على مقر الشركة للمطالبة بفسخ العقود الابتدائية وارجاعهم المبالغ المالية التي سلموها للشركة كتسبيقات واحجموا على اداء الدفعات الموالية،الامر الذي دفعني الى فسخ هاته العقود وارجاع مبالغ مهمة اليهم واصبحت عاجزة عن اتمام التزاماتي اتجاه الزبناء،واداء اقساط القرض الذي تسلمته من المؤسسة البنكية مع ازدياد الفوائد المترتبة عن التاخر في اداء الاقساط ،الامر الذي كاد أن يودي بالشركة للافلاس و  ترتبت عنه خسائر مادية كبيرة وأضرار معنوية ورمزية باليغة،لهذا الغرض طالبت بالتعويض عن هاته الخسائر استنادا الى خطأ شخصي للمحافظ  وعلى الخطأ المرفقي على اعتبار هذا الاخير موظف عمومي تابع للدولة ،وبالفعل استجابت المحكمة الابتدائية الادارية للطلب جزئيا،وقضت بتعويض مالي قدره 1.100.000.00،وتم استئنافه من الطرفين،لتصدر بعد ذلك محكمة الاستئناف الادارية بالرباط قرارها بتاريخ 27 يناير 2016 موضوع الملف عدد 1031\7206\2015  ،والذي ما انزل الله به من سلطان في ضرب سافر لابسط القواعد القانونية ،وغض الطرف عن وثائق ومستندات دامغة موجودة بالملف وهو أمر غير بريئ ، يؤكد العديد من المضايقات التي تتعرض لها كل من شركة مرغوبة 2 وشركة ECO CONSTRUCT في شخصي من طرف بعض قضاة المحكمة الابتدائية باصيلة : كالقاضيان (ي. ب) و (أ.ا) القسم المدني   ، ورئيس المحكمة الابتدائية  بأصيلة (س. ج) و (ي.م) نائب وكيل الملك بالقسم الجنحي ،واستهدافي في العديد من القضايا المعروضة على أنظار القضاء بغير وجه حق، والحكم علي ظلما وعدوانا بالرغم من إدلائي بكل الوثائق والحجج الضامغة ،بالاضافة إلى الانحياز المفضوح للطرف الاخر، الامر الذي يعتبر ردّة حقوقية تضرب في العمق دولة المؤسسات والحق والقانون وتمس بقانون الحريات الاقتصادية التي يضمنها الدستور،وتدفع بالمستثمر الى حافة الافلاس،وتفرغ كل خطابات الدولة حول تشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمرين من محتواها،وللاسف الشديد يبدوا هذا واضحا من خلال حيثيات القرار المذكور،

Ad image

معالي الوزير المحترم :

إن الخطأ الذي قامت به المحافظة على الاملاك العقارية يعتبر قوة قاهرة ومس بحق الملكية كحق مقدس من خلال الشرائع السموية ،يضمنه الدستور ويصونه القانون،بالاضافة إلى أن القرار المطعون فيه تضمن العديد من المغالطات وورد في حيثياته ان الحجز لا يمنع من ابرام عقود بيع العقار المحجوز،وهنا نتسائل مع سيادتكم وانتم اهل الخبرة والمعرفة القانونية،اليس من ابسط القواعد القانونية تنص على انه لا يحق للمحجوز عليه التصرف في المحجوز عقارا كان او منقولا واذا قام بذلك فهذا التصرف باطلا بطلانا مطلقا بالاضافة الى كون فعله يطاله القانون الجنائي ويمكن متابعة المتصرف في المحجوز بجنحة تبديد محجوز.

لكل هذه الاسباب ،نلتمس من معاليكم باعتباركم وزيرا للداخلية في حكومة امير المؤمنين وحامي الملة والدين ،صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،وانطلاقا من الامانة العظمى التي تتحملون مسؤوليتها وما عهدناه فيكم من مصداقية ووطنية ،أن تنصفوني من الظلم والجوروالاستهداف الغير مبرر، الذي لحق بي من طرف قضاة المحكمة الابتدائية بأصيلة اعلاه، وان  تفتحوا تحقيقا في هذه النازلة  ،لكشف المستور ومعرفة ظروف وملابسات الاخطاء المهنية الفادحة التي كلفت الشركة مبالغ مالية كبيرة،واضرت بسمعة الاستثمار ببلادنا.

Ad image

ملحوظة:

لقد راسلتكم  بكل التفاصيل بالبريد المضمون