Ad image

من هي الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي؟

يقدم السجل الاجتماعي الموحد نظاما جديدا لاستهداف الأسر، تم تطويره بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط.

ويقوم هذا النظام على منح كل أسرة مسجلة مؤشرا رقميا يعكس وضعها الاجتماعي والاقتصادي، وتحديد عتبة الأهلية لكل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي.

فكل أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد ستحصل على مؤشر اجتماعي واقتصادي يتم احتسابه وفقا لصيغة أعدتها المندوبية السامية للتخطيط بالارتكاز على الدراسات الاستقصائية المتعلقة بنفقات الأسر.

وسيتم احتساب عتبة تؤهل الأسر للاستفادة من كل برنامج للدعم الاجتماعي على حدة وفقا لأهداف البرنامج والتمويلات المتاحة له. وتعتبر جميع الأسر التي يقل مؤشرها عن هاته العتبة مؤهلة للاستفادة من البرنامج المعني.

وتعتبر عتبة الأهلية قيمة عددية يتم تحديدها لكل برنامج دعم اجتماعي وفقا لأهدافه والتمويلات المتاحة له. وتكون الأسرة مؤهلة للبرنامج إذا كان مؤشرها الاجتماعي والاقتصادي أقل من عتبة الأحقية للبرنامج المعني.

وبالإضافة إلى الأهلية المحددة عن طريق نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، يجب على الأسرة استيفاء الشروط الخاصة بنظام الدعم المعني (الأطفال في سن التمدرس، النساء الأرامل وحالات الإعاقة).

وتأخذ صيغة حساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في الاعتبار ثلاثة عناصر وهي الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، وجهة إقامة الأسرة، ووسط إقامة الأسرة (حضري أو قروي).

وتشمل خصائص الأسرة عدة مؤشرات وهي تكوينها، والمعطيات الديموغرافية عن أفراد الأسرة، ووضعية العمل، ونوع المسكن، والتجهيزات، والمصاريف المعتادة (الغاز والماء والكهرباء، …)، والممتلكات غير المستهلكة، وما إلى ذلك؛ وهي مؤشرات معظمها قابلة للتحقق منها لدى الهيئات المعنية.

ويتم التصريح بمواصفات الأسرة من قبل المصرح عند عملية التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد ويتم التحقق منها تلقائيا بفضل تشبيك نظام معلومات السجل الاجتماعي الموحد مع أنظمة الهيئات الأخرى (وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء، شركات الاتصالات، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، المحافظة العقارية…).

Ad image

ويتم إشعار المصرح بالمؤشر الاجتماعي والاقتصادي عن طريق البريد أو من خلال رسالة نصية قصيرة في غضون 5 إلى 10 أيام من تاريخ التسجيل.

ويمكن لكل أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد أن تطلب مراجعة التنقيط الممنوح لها من طرف الوكالة داخل أجل لا يتعدى ستين يوما من تاريخ إشعار المصرح بهذا التنقيط.