فوضى طنجة بالامس تجر “داعية” و”راقي شرعي” إلى النيابة العامة

رفع محامون شكاية إلى رئيس النيابة العامة ضد كل من رضوان بن عبد السلام وأشرف الحياني والمنشد تطواني، من “أجل جرائم إرهابية مست بشكل خطيرالأمن والنظام العامين والعصيان وعرقلة لتنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العمومية وإهانتها ومحاولة القتل العمد والتظاهر ودون ترخيص والتحريض عليه وتكوين عصابة إجرامية لتخريب الصحة العمومية والمس الخطير بالنظام العام وفقا للفصول 218-1و263و 293 و 294 و 301 و 302 و 392 و 393 و 398 من مجموعة القانون الجنائي والفصل 14 من ظهير 15-11-1958المتعلق بالتجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتمميه”.

ورفعت الشكاية كل من جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في شخص ممثلها القانوني ومؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف في شخص ممثلها القانوني والجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب في شخص ممثلها القانوني، وينوب عنهم كل من عبد الفتاح زهراش المحامي بهيئة الرباط ومحمد لحبيب حاجي ومحمد الهيني المحاميان بهيئة تطوان وعائشة الكلاع المحامية بهيئة البيضاء.

ومما جاء فس الشكاية أن “الرأي العام الوطني والدولي فوجئ بمظاهرات وتجمهرات بدون ترخيص جابت شوارع مدن فاس وتطوان وطنجة وسلا شارك فيها العشرات من المواطنين، أشرف على تنظيمها والتحريض عليها زعماء العصابة الاجرامية أعلاه ومن معهم غير مبالين ومتحدين لقرار السلطات العمومية بفرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد مما يمكن ان يتسبب نتيجة لذلك وبشكل طبيعي وعلمي في قتل الناس بانتقال عدوى الفيروس من شخص لاخر نتيجة التزاحم والتكدس البشري في الشارع العام وفي ذلك مساس بليغ واعتداء مباشر على الحق في الحياة والصحة العامة ومسا خطيرا بالنظام العام عرض الالاف من المغاربة لخطر الوباء المنتشر في العالم في استهتار تام بكل قواعد القانون وقرارات السلطات العمومية في هذا الشأن”.

واعتبرت أن “هذه الوقائع الجرمية التي يمكن معاينتها بموجب تعليماتكم من طرف الشرطة القضائية المختصة والمثبتة بفيديوهات منتشرة في اليوتوب ومواقع التواصل الاجماعي ترصد الجريمة تشكل جرائم إرهابية مست بشكل خطير النظام العام واحدثت فزعا بين الناس وعصيانا وعرقلة لتنفيذ اشغال امرت بها السلطات العمومية واهانتها و محاولة القتل العمد والتظاهر ودون ترخيص والتحريض عليه وتكوين عصابة اجرمية لتخريب الصحة العمومية والمس الخطير بالنظام العام طبقا للفصول 218-1و263و 293 و 294 و 301 و 302 و 392 و 393 و 398 من مجموعة القانون الجنائي والفصل 14 من ظهير 15-11-1958المتعلق بالتجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتمميه”.

واستندت الشكاية إلى الفصل 20 من الدستور الذي ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق” والفصل 21 منه الذي ينص على انه “لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني،في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع، وإلى الفصل 22 القاضي بأنه “لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة”.

والتمست هذه الجمعيات الحقوقية المشتكية من رئاسة النيابة العامة إصدار تعليماتها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باجراء بحث في شأن وقائع الشكاية و اتخاذ المتعين في حق المشتكى بهم وتقديمهم للعدالة في حالة اعتقال لخطورة الجرائم والمجرمين وفق فصول المتابعة التي ترونها مناسبة ،مع حفظ حقها في التقدم بالمطالب المدنية.