رجال القانون و القضاء والمحامين غاضبون من المادة 9 من قانون المالية .

قلم الناس -متابعة

أثارت المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 ،  بسبب تنصيصها على منع إخضاع ممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز، رغم صدور أحكام قضائية نهائية في مواجهتها.ردود أفغال غاضبة من قبل رجال القانون و القضاء والمحامين على حد سواء، حيث اعتبر نادي القضاة، في بلاغ له أمس الأربعاء، أن عدم إخضاع ممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز، يفرغ القرارات القضائية من محتواها وطابعها الإلزامي، مؤكدا على أن ذلك الإجراء التشريعي يشكل مسا بمبدأ فصل السلط واستقلال القضاء.

هذا واكد الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد ،  في تصريح له أن الحكومة ستسحب المادة من مشروع قانون المالية بتنسيق مع مجلس النواب.

وكانت لجنة يترأسها الرميد، وتضم في عضويتها وزراء ومسؤولين قضائيين عقدت اجتماعا مساء أمس الأربعاء، لمواصلة تدارس إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية، مشيرة إلى أن اللجنة أعدت مسودة مشروع قانون يتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وآخر يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القانون العام.

و أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن النص الذي سيعدل قانون المسطرة المدنية حاول الملائمة بين واجب تنفيذ الأحكام القضائية وبين استمرارية المرفق العام، وكلاهما مبدآن دستوريان يجب استحضارهما في هذا السياق.

وأوضح الرميد أنه إذا تم اعتماد مشروع القانون المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام الأسبوع المقبل، سيقوم وزير المالية بسحب المادة 9 من مشروع قانون المالية.

يذكر أن المادة 9 من مشروع قانون المالية ألزمت الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية.

وتشير المادة ذاتها إلى أنه “في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية”.

ولا تلزم المادة 9 الآمرين بالصرف بتنفيذ الأحكام القضائية إلا في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئد تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة.

Ad image