غرائب مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب .

قلم الناس :متابعة

أكيد أن تسريب مواد تضمنها مشروع قانون متعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب، قد اثارت نقاشا محتدما منذ ليلة أمس الاثنين، بشأن خطورة ما ورد بها من عقوبات تقيد حريات المواطنين وكذلك لتزامنها مع الأزمة التي يعيشها المغرب في ظل الوضعية الوبائية، وهو ما دفع الكثيرين للاشتباه في نية حكومية لتمرير القانون باستغلال الوضع الحالي.

وقد ابانت مراسلة موقعة بتاريخ 02 أبريل 2020، موجهة من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى الأمين العام للحكومة، تؤكد أن الحكومة كانت ماضية في اتجاه تمرير القانون في غفلة من الرأي العام لانشغال الجميع بمستجدات فيروس كورونا، حيث تمت المصادقة على مشروع القانون يوم 19 مارس الماضي.

وكانت هذه المراسلة مرفقة بمذكرة لوزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، دوّن فيها مجموعة من الملاحظات بشأن مواد مشروع القانون، والتي ناقشها الوزير بالتفصيل نورد أهم ما تطرق إليه في هذه المذكرة المطولة.

هذا وقد نبّه وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان إلى أن المادة 17 “عاقبت على الدعوة إلى مقاطعة المنتجات والسلع بعقوبات تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات في حين أن المادة 15 عاقبت على التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح بالعقوبة المنصوص عليها في القانون الجنائي، والتي حددت العقوبة ما بين 3 أشهر وسنة” وتساءل الرميد عن أيهما أخطر أهي الدعوة إلى مقاطعة المنتوجات أم التحريض على ارتكاب جناية ؟

واقترح الرميد مراجعة هذه العقوبة بتقليصها وأن تبقى على مستوى التجريم في حدود إعاقة الممارسة للنشاط الاقتصادي تماشيا مع “فلسفة القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”، حسب نص المذكرة.

لهذا فالوزير اعتبر أن “مقتضيات المواد 19 و 20 و21 و22 تنص على تجريم نشر وتقاسم وترويج محتوى إلكتروني يتضمن أخبارا زائفة ومعاقبة الجميع بعقوبة واحدة، دون التمييز بين الناشر والمتقاسم والمروج ودون اعتبار لعنصر النية من عدمه، فيه تسوية غير مستساغة لأفعال متباينة ومختلفة” وأضاف أنه “ليس من صنع خبرا زائفا عن سوء نية كمن تلقاه وتقاسمه لحسن نية”.

وبشأن المادة 19 التي تجرم الأخبار الزائفة وتعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة مالية، نبه الرميد إلى أن الفصل 72 من قانون الصحافة يكتفي بعقوبة الغرامة التي تتراوح بين 20 ألف و200 ألف درهم دون عقوبة الحبس.

ولذلك يقول الوزير إن من شأن “إقرار قانونين بعقوبتين مختلفتين لأفعال إجرامية واحدة بناء على التمييز بين المواطنين على أساس الانتماء إلى الصحافة من عدمه، أن يجسد خرقا واضحا للدستور”.