قلم الناس :
بقلم :ذ ـ يوسف السوحي
سجّل أغلب المتتبعين يوم أمس، لأشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة مكناس، باستياء عميق الاساليب الرخيصة لبعض المستشارين من الأغلبية والمعارضة، وبدت ملامح ابتزاز رئيس المجلس واضحة للعيان، بحيث عوض مناقشة نقط جدول أعمال الدورة، فضل بعض المنتخبين الخوض في مناقشة الاشخاص عوض الأفكار ،وتفنن بعضهم في هدر الزمن السياسي للمكناسين والمكناسيات ،بسرده لحكايات تخص بعض النقط ويعلل رفضها اليوم، وبالأمس في المجلس السابق كان من أشّد المدافعين عليها ،بالفعل انها مسرحية كما وصفها أحد المستشارين ، تدار بشكل رديئ للأسف الشديد والساكنة تتفرج على مهزلة تصويتها الانتخابي وتدفع ثمن اختياراتها السياسية ،إذ لا يعقل أن يخرج “الحياحة” قبل عقد الدورة بيومين من اجل التوقيع على عارضة ضد رئيس المجلس، ويتبجح البعض في رفضه للطريقة التي يشتغل بها الرئيس ولبعض النقاط ،وتجدهم يوم الدورة يصوتون لصالح الرئيس ولصالح كل النقط ،لماذا كل هذا التشويش الذي يصاحب عمل واختيارات رئيس المجلس وهو لازال لم يتّم نصف سنته الاولى من ولاياته؟ كيف نفهم هذا التحول الفجائي لبعض المنتخبين في مواقفهم بين ليلة وضحاها ؟لماذا في كل دورة يتم نشر غسيل المجلس ،وإثارة الزوابع وتشويه صورة مكناس لدى الرأي العام؟ من المستفيذ من هذه الهجمة الغير مبررة على شخص الرئيس؟ إنها أسئلة حقيقية تنتظر ساكنة العاصمة الاسماعيلية الاجابة عنها من طرف المسؤولين عن تدبير وتسيير شؤونها،بكل جرأة وموضوعية ،وبعيدا عن المزايدات السياسية التي ضيعت على مدينة مكناس ،عقود من التنمية ،وإن كان الاحتكام للقانون التنظيمي 113ـ14 سيخلصنا من هذا التيه ،فالقانون يخول للرئيس التسيير الاداري والمالي للجماعة و جل الاختصاصات إن لم نقل كلها ،ولابأس ان نذكر السادة المنتخبين بمواد هذا القانون التنظيمي :
المادة 94
يقوم رئيس مجلس الجماعة بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، ولهذا الغرض:
– ينفذ برنامج عمل الجماعة ؛
– ينفذ الميزانية ؛
– يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها، مع مراعاة مقتضيات المادة 118 من هذا القانون التنظيمي ؛
– يتخذ القرارات المتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وبتحديد سعرها ؛
– يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
– يقوم في حدود ما يقرره مجلس الجماعة، بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض ؛
– يقوم بإبرام أو مراجعة الأكرية وعقود إيجار الأشياء ؛
– يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها ولهذه الغاية، يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع الأعمال التحفيظية المتعلقة بحقوق الجماعة ؛
– يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك الجماعة الخاص ؛
– يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للجماعة ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي بإقامة بناء طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
– يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة ؛
– يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة طبقا لمقتضيات المادة 86 أعلاه ؛
– يعمل على حيازة الهبات والوصايا.
يعتبر رئيس المجلس الآمر بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها، ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسهر على مصالحها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 95
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور، يمارس رئيس مجلس الجماعة، بعد مداولات المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة 277 من هذا القانون التنظيمي.
المادة 96
يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للجماعة، ويعتبر الرئيس التسلسلي لعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يجوز لرئيس مجلس الجماعة التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 43 عضوا تعيين رئيس لديوانه ومكلف بمهمة واحد يشتغل بديوانه غير أنه يمكن بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات أن يتألف ديوان الرئيس من مستشارين يصل عددهم إلى أربعة (4 ).
المادة 97
يتولى رئيس مجلس الجماعة حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس وجميع المقررات والقرارات المتخذة وكذا الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر.
المادة 98
يتولى الرئيس:
– إعداد برنامج عمل الجماعة طبقا لمقتضيات المادة 78 من هذا القانون التنظيمي ؛
– إعداد الميزانية ؛
– إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات ؛
– رفع الدعاوى القضائية.
المادة 99
يصادق رئيس المجلس أو من يفوض إليه ذلك على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات.
المادة 100
مع مراعاة أحكام المادة 110 أدناه، يمارس مدلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة السكنية العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع، ويضطلع على الخصوص بالصلاحيات التالية:
– منح رخص احتلال الملك العمومي دون إقامة بناء وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
– السهر على احترام شروط نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخـلص منها ؛
– مراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط واتخاذ التدابير الضرورية في شأنها بواسطة قرارات فردية أو تنظيمية وذلك في حدود صلاحياته وطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
– المساهمة في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها وذلك باتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
– منح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة التي تدخل في صلاحياته ومراقبتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
– تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة التي من شأنها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة والمساهمة في مراقبتها…..
المادة 101
يقوم رئيس مجلس الجماعة في مجال التعمير بما يلي:
– السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به طبقا للتشريع والأنظمة الجاري بها العمل، وعلى احترام ضوابط تصاميم إعداد التراب ووثائق التعمير ؛
– منح رخص البناء والتجزئة والتقسيم، وإحداث مجموعات سكنية، ويتعين على الرئيس، تحت طائلة البطلان، التقيد في هذا الشأن بجميع الآراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولا سيما بالرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية ؛
– منح رخص السكن وشهادات المطابقة طبقا للنصوص التشريعية والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 237 من هذا القانون التنظيمي.
المادة 102
يعتبر رئيس مجلس الجماعة ضابطا للحالة المدنية. ويمكنه تفويض هذه المهمة إلى النواب كما يمكنه تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية.
يقوم، طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها. ويمكنه تفويض هذه المهام إلى النواب والى المدير العام أو المدير، حسب الحالة، ورؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة.
المادة 103
يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف .
ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي…يتبع
إرسال تعليق