قلم الناس: متابعة
ينتظر أن يترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023، مجلسا للحكومة، يتدارس إلى جانب مشاريع أخرى، مشروع مرسوم رقم 2.23.819 يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، يقدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وتضمن مشروع المرسوم المشار إليه، تتوفر جريدة “آشكاين” على نظير منه، 98 مادة تطرقت إلى مختلف الملفات العالقة في قطاع التربية الوطنية، حيث تطرقت المادة 58 الباب السادس من هذا المشروع إلى “نظام التعويضات”، الخاص بالأساتذة والموظفين بالوزارة والمسماة في هذا المشروع بـ”الموارد البشرية”.
وتنص المادة المذكورة على أن الموارد البشرية تتقاضى تعويضا عن الأعباء وتعويضا عن التأطير، وعلاوة على ذلك، يتقاضى أطر التدريس تعويضا عن التعليم ويتقاضى باقي الأطر تعويضا عن التدرج الإداري، وذلك حسب جدول يحدد التعويضات المالية حسب الدرجة، (أنظر أسفله)، حيث تؤدى التعويضات المنصوص علها في هذه المادة عند نهاية كل شهر.
وتوزعت التعويضات بين الدرجات، حيث تبتدئ “التعويضات عن التعليم أو التعويض عن التدرج الإداري” من 2712 درهم للدرجة الخامسة وتصل إلى 6356 درهما عند انتقال الأطر والأساتذة في الدرجة الأولى من الرتبة 6 إلى 10، فيما تصل إلى 6806 درهما عند الانتقال من الرتبة 11 إلى 13 لنفس الأطر.
وفيما يتعلق بباقي الأطر الذين انتقلوا من الرتبة 6 إلى الرتبة الاستثنائية فتصل “تعويضاتهم عن التعليم أو التعويض عن التدرج الإداري” إلى 6356 درهما، فيما أصحاب الدرجة الممتازة تصل تعويضاتهم 8115 درهما.
ونصت المادة على أن التعويض عن الأعباء موزع بين هذه الدرجات، حيث يبتدئ من 305 دراهم للدرجة الخامسة، ويبلغ 1000 درهم للدرجة الممتازة، في حين أن التعويض عن التأطير يبتدئ 700 درهما إلى 5500 درهم للدرجة الممتازة.
كما تنص المادة، على أنه “علاوة على التعويضات المنصوص عليها في المادة 58 أعلاه، تتقاضى الموارد البشرية، حسب الفئات المعنية، التعويضات المنصوص علها في: المرسوم رقم 2.02.856 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003 بإحداث تعويض تكميلي عن التعليم لفائدة الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي والعاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي أو بالمؤسسات الجامعية، كما وقع تغييره وتتميمه”.
كما تتقاضى التعويضات المنصوص عليها أيضا في المرسوم رقم 2.02.857 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003 بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه، و المرسوم رقم 2.02.858 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003 بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه؛ والمرسوم رقم 2.02.859 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003 بشأن إحداث تعويض عن المهام لفائدة موظفي وإدارة التربية الوطنية المكلفين بمهام تنسيق التفتيش المركزي والجهوي، كما وقع تغييره وتتميمه”.
وتضمنت المادة أيضا تعويضات مالية للمعنين بتعويضات واردة في المرسوم رقم 2.02.60 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 1٥( فبراير 2003 بإحداث تعويض تكميلي لفائدة المستشار في التوجيه التربوي والمستشار في التخطيط التربوي ومسير المصالح الاقتصادية العاملين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو بالمؤسسات الجامعية، كما وقع تغييره وتتميمه”.