أحكام قضائية بفاس واكادير تعتبر أن كورونا يمنع أداء واجبات الكراء !

أصدرت المحكمة التجارية بأكادير قبل شهر حكماً ، اعتبرت فيه أن توقف المكتري عن أداء واجبات الكراء خلال فترة الإغلاق الكلي بسبب جائحة كوفيد 19 من متم مارس إلى متم يونيو، لا يؤدي إلى فسخ عقد الكراء لانتفاء المطل بالسبب المقبول، لكن ذلك لا يعفي المكتري من أداء واجبات الكراء عن المدة المذكورة التي تبقى دينا في الذمة.

و قال القرار القضائي المذكور ، أن الإغلاق الكلي بسبب جائحة كوفيد19 و تداعياته بتوقف عمل المحاكم و المفوضين القضائيين و تعليق الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية يعد سببا مقبولا ينفي المطل بصريح الفصل 254 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه ” سكون المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كلياً أو جزئياً من غير سبب مقبول”.

و ذكر أن الفصل 254 كاف لوحده لنفي التماطل المبرر للفسخ و لا حاجة للمحكمة للركون إلى نظريتي القوة القاهرة و الحادث الفجائي و كذا نظرية الظروف الطارئة التي لم يأخذ بها القانون المدني المغربي”.

من جهتها ذهبت المحكمة التجارية بفاس نفس المنحى، واعتبرت أن عدم الأداء عن فترة الحجر الصحي والاغلاق التام المبني على قرار السلطات العامة، ينفي حالة التماطل طالما أن المدعى عليه قام بأداء الوجيبة الكرائية عن المدة التي سبقت فترة الحجر الصحي والفترة التي تلتها بشكل إرادي.

و أشارت إلى أن المطالبة بالوجيبة الكرائية عن الفترة التي شملها الحجر تبقى قائمة على أساس سليم من القانون، إلا إنه لا يمكن اعتبارها مثبتة لوحدها لحالة التماطل المبررة لطلب الافراغ طالما أن التوقف عن الأداء لم ناتجا عن الامتناع الفردي والايرادي للمدعى عليه، وإنما لأمر السلطات الادارية.