المنازعات القضائية…تعيق التنمية بمكناس.

  • بتاريخ : أكتوبر 4, 2021 - 9:21 ص
  • الزيارات : 6
  • قلم الناس :
    بقلم :ذ ـ يوسف السوحي
    لايخفى على أحد ،أنه من بين العناصر الأساسية في معادلة التنمية بالعاصمة الاسماعيلية ملف المنازعات القضائية بجماعة مكناس،و التي للأسف الشديد كانت من بين نقط ضعف المجلس السابق ،بالرغم من تأكيدنا المستمر على إيلاء هذه الملفات الاهمية الضرورية ..،المهم هي اليوم موضوعة على طاولة الرئيس الجديد لمجلس جماعة مكناس لكونها تدخل ضمن  الاختصاصات الواسعة التي  انيطت بالمجالس الترابية و رؤسائها في مختلف الميادين ذات الارتباط بتدبير الشأن المحلي جعلتها تدخل في علاقات متعددة و متشعبة مع الغير .سواء عن طريق تدخلها من اجل تنظيم نشاطات الافراد داخل الجماعات بواسطة مقررات فردية او تنظيمية او عن طريق التعامل مع الاشخاص الاعتبارية او المعنوية بواسطة الاتفاقيات و العقود من اجل استغلال و تسير مرافق عمومية جماعية او اداء خدمات و القيام بأشغال لفائدة هده الجماعات .الامر الذي ادى الى المس بالحقوق وتضارب المصالح و بالتالي كثرة المنازعات امام القضاء تكون فيه الجماعات طرفا مدعيا او مدعى عليها، الأمر الذي جعل المصالح المختصة بوزارة الداخلية خلال السنين الاخيرة ،تعطي أهمية كبير للمنازعات القضائية للجماعات المحلية ،نظرا لما لها من تأثير مباشر على تدبير الشأن المحلي. وقد تجسد هذا الاهتمام في الدوريات و المناشير التي ما فتئت هذه الوزارة تصدرها من أجل تنوير وإرشاد الجماعات المحلية وتحسيسها بأهمية تدبير هذا الميدان على الشكل المطلوب،نجد :

    –  الدورية رقم 55 م م م بتاريخ 23 أبريل 1996 حول تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الجماعات المحلية

    منشور عدد 121 ق م م/ 3 بتاريخ 1/10/1998 حول تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية

    –     منشور عدد 120 ق م م /3 بتاريخ 9 غشت 2000 حول ضرورة تنفيد الاحكام و القرارات القضائية.

    وبالرجوع الى قرار وزير الداخلية بخصوص مؤسسة المساعد القضائي رقم 03 الصادر بتاريخ 13/03/2000 .وبناء على الرسوم رقم 2/97/176 الصادر بتاريخ 15 دجنبر 1997 في شان اختصاصات و تنظيم وزارة الداخلية و لاسيما المواد 18-19-45 يلاحظ ان اسناد مهام المساعد القضائي للجماعات المحلية المشار اليه في المادة 38 من القانون رقم 45/08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية و مجموعاتها .هي من اختصاص مدير الشؤون القانونية و الدراسات والتوثيق و التعاون بالمديرية العامة للجماعات المحلية .فبالإضافة الى الادوار الموكولة اليه بموجب مرسوم رقم 2/97/176 فانه يمارس مهام تقديم  المساعدة القانونية للجماعات و مجموعاتها و الدفاع عن مصالحها المفوض له فيها.ودلك وفق الاتفاقيات التي يمكن ان تبرم في هدا الاطار بين وزير الداخلية و الجماعات المحلية و مجموعاتها .

    كما يجب التاكيد أنه جاء و لأول مرة ذكر مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات الترابية في القوانين التنظيمية الترابية بمقتضى المادة 268 من القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات و المقاطعات .و كداك بموجب المادة 242 من القانون التنظيمي رقم 111/14 المتعلق بالجهات تم اخيرا المادة 212 من القانون المتعلق بالعمالات والأقاليم تحت رقم 112/14

    وهكذا جاءت جل المقتضيات السالفة الذكر متشابهة من حيث الاخد بمضمونها, حيت تم التنصيص على انه يعين بقرار لوزير الداخلية وكيل قضائي للجماعات الترابية يتولى تقديم المساعدة القانونية للجماعات و هيئاتها و مؤسسات التعاون بين الجماعات و مجموعات الجماعات الترابية و يؤهل للترافع امام المحاكم المحال اليها الامر

    كما تم التنصيص على وجوب ادخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية تحت طائلة عدم القبول وفي جميع الدعاوي التي تستهدف مطالبة الجماعات وهيئاتها و مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية بأداء دين او تعويض ,كما يخول له بناء على دالك .امكانية مباشرة الدفاع عن الجماعة في مختلف مراحل الدعوى.

    وبالعودة إلى المنازعات القضائية بالحاضرة الاسماعيلية ،نجد هناك عدد كبير من الملفات العالقة،والعديد من الملفات الخاصة بنزع الملكية والمدينة العتيقة والتجاوزات الغير قانونية للجماعة ضد ذوي الحقوق سواء كانوا مقاولين أو دائنين أو أصحاب أملاك عقارية أو أراضي …،والتي أثرت بشكل كبير على سمعة الجماعة وصورتها ،وساهمت في ضعف صبيب الاستثمار بمكناس وبالتالي كان لها انعكاسات  سلبية على معادلة التنمية المحلية ،و حتى نزيل كل الغموض  بخصوص عدم تفعيل دور مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات الترابية او بالأحرى منحها الادوار المنوطة بها , يمكن القول ان رؤساء الجماعات الترابية لا يرغبون في تفعيلها .والدليل على دالك هو ما سبقت الاشارة اليه حينما تم تمرير مؤسسة المساعد القضائي سابقا بالمادة 38 من القانون المالي للجماعات 08/45 . عوض ادراجها ضمن مقتضيات الميثاق الجماعي الانف دكره , بالرغم من الاشارة إلى ذلك في القوانين التنظيمية للمجالس المنتخبة ،وهدا راجع لعدة اعتبارات مردها الى جهل رؤساء المجالس بفحوى المؤسسة و ربما لاعتبارات تتعلق أساسا بغياب الحكامة وبربط  المسؤولية بالمحاسبة…يتبع