المحكمة تطوي ملف تزوير وثيقة للاستيلاء على أرض بفاس.

قلم الناس ـ متابعة

قضت المحكمة الابتدائية بفاس، زوال الثلاثاء الماضي، حسب “جريدة الصباح ” في ملف شبكة مختصة في تزوير العقود والمصادقة عليها، بعد 8 أشهر من إحالته عليها من قبل قاضي التحقيق الذي تابع 11 متهما أغلبهم في حالة اعتقال، منهم عاطلة وكاتبة عمومية وزميلها ومقاول وموظفان، بعد اكتشاف امرأة بيع قطعة أرضية اشترتها بمنطقة أولاد الطيب، مرتين.
وحكمت على 4 متهمين بينهم امرأة، ب10 أشهر حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة نافذة، لكل واحد منهم لأجل “تزوير محررات عرفية واستعمالها والمشاركة في ذلك وفي التوصل بغير حق على تسلم وثائق تصدرها الإدارة العامة عن طريق معلومات وإقرارات غير صحيحة وتقديم رشوة لموظف عمومي والتدخل في وظيفة عمومية والنصب”.
وقضت بإدانة متهمين آخرين بما قضيا من عقوبة حبسية، وألف وألفي درهم تباعا غرامة لكل واحد منهما للتهم نفسها والتصرف في مال إضرارا بمن سبق له التعاقد معه وقبول تسلم رشوة من قبل موظف عمومي للقيام بعمل من أعمال وظيفته المتابع بها أيضا باقي المتهمين المدانين و5 متهمين بينهم مقاولون برئوا منها بموجب الحكم.
وحكمت هيأة المحكمة بعد 12 جلسة للبت في الملف، بإتلاف التراجع عن عقد بيع يحمل عدد 8065/ 2005 المطعون فيه بالزور من قبل المشتكية، مع إرجاع الهاتف والمبلغ المالي المحجوز لدى متهم مبرأ، وهواتف باقي المتهمين وإرجاع الوثائق المحجوزة لمن له الحق فيها، وإرجاع الكفالات ل3 متهمين إحداهم برأت من المنسوب إليها.
وقضت في الدعوى المدنية التابعة بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المقدمة ضد المتهمين، وتحميل رافعها الصائر، بعدما انتصبت ضحيتان طرفا مدنيا في مواجهتهم أثناء محاكمتهم، بمن فيهم متهمان متعا بالسراح المؤقت أثناء محاكمتهما مقابل 5 آلاف درهم كفالة لكل واحد منهما، كما زميلتهما المسرحة بدورها مقابل ضعف المبلغ كفالة.
وسقط المتهمون تباعا بناء على الأبحاث التي فتحتها القيادة الجهوية للدرك بفاس حول بيع القطعة الأرضية في دوار أولاد الطيب السفلي، والبالغة مساحتها 200 متر مربع، بعدما تقدم مشتر بطلب الحصول على شهادة استغلالها، اعترضت عليه امرأة بعد اكتشافه قبل أن تستعين بمفوضي قضائي بابتدائية فاس، أنجز محضر معاينة بناء على أمر قضائي.
واتضح أن عقد تراجع عن عقد بيع وزينة سطحية، مسجل ومصادق عليه بدائرة للا سكينة بفاس التي تنقل إليها المفوض، إذ اكتشف أنه منجز في 14 يونيو 2005 و”لا وجود لأي أثر أو رقم يحمله أو يخصه في السجل الخاص بالمصادقة على الوثائق، بل يخص وثيقة أخرى، وموقعه لا ينطبق اسمه على الموظف الحقيقي بهذه الملحقة الإدارية”.
واستند طالب الإجراء لمحضر المفوض المعزز بصور ومستندات، لتقديم شكاية للنيابة العامة التي أمرت بالتحقيق فيها، بعدما اكتشف الوثيقة ضمن مستندات التعرض بعد رفض السلطة المحلية تمكينه من شهادة الاستغلال، قبل أن يراسلها رسميا طلبا لتوضيح ملابسات رفض تمكينه من تلك الشهادة، قبل لجوئه إلى القضاء طلبا للإنصاف.