الحكومة توافق على إدماج أطر الصحة بالقطاع الخاص والموثقين ومرشدي السياحة بالتغطية الصحية

Aziz Akhannouch (Maroc), homme d'affaires (Akwa Group, Afriqia Gaz, Maghreb Oxygen), ministre de l'Agriculture (depuis 2007) et president du Rassemblement National des Independants (RNI) depuis 2016. A Dakhla le 24.02.2019. Photo Vincent Fournier/JA

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، على 6 مشاريع مراسيم، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تتعلق بإدماج فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام للمعاشات. وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذه المشاريع تتيح استفادة عدد من الفئات المهنية من التغطية الصحية والاجتماعية، استمرارا من الحكومة في أجرأة المشروع الملكي الاجتماعي غير المسبوق المتعلق بتمتيع كل المغاربة بالتغطية الاجتماعية. ويتعلق المشروع الأول بمشروع مرسوم رقم 2.21.290 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأطباء.  ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على الأطباء، بتضمنه مقتضيات، منها تحديد الدخل الجزافي للأطباء، بالنسبة إلى الطبيب العام في 4 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية. وبحسب المشروع، فإن الدخل الجزافي يتحدد في 5.5 مرات القيمة المذكورة بالنسبة إلى الطبيب الأخصائي، مع تحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الأطباء. وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.21.528 يتعلق بالقوابل ومزاولي مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، وصناع رمامات الأسنان، والمختصين في الحمية والتغذية والمختصين في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي. وينص المشروع على تحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات في مرتين القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، وتحديد وزارة الصحة باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الأشخاص المعنيين. وفي المشروع الثالث، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.21.529 يتعلق بأطباء الأسنان، حيث ينص على تصنيف أطباء الأسنان حسب الأقدمية، انطلاقا من بداية مزاولة المهنة، وذلك إلى ثلاث فئات هي: أقل من 5 سنوات، ومن 5 سنوات إلى 35 سنة كاملة، وأكثر من 35 سنة. وحدد المقتضيات الدخل الجزافي بالنسبة إلى الفئة الأولى في 3 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، و4 مرات القيمة المذكورة للفئة الثانية، و3 مرات القيمة ذاتها للفئة الثالثة، مع تحديد وزارة الصحة باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل أطباء الأسنان. كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.530 يتعلق بالصيادلة، والذي يتضمن مقتضيات تحديد الدخل الجزافي للصيادلة في 3 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، بالنسبة إلى صيادلة الصيدليات. كما يحددد الدخل الجزافي في 5.5 مرات القيمة المذكورة بالنسبة إلى الصيادلة الإحيائيين، مع تحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الصيادلة. وبخصوص بالموثقين، فقد صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.752، يحددث الدخل الجزافي للموثقين في 4 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، وتحديد الهيأة الوطنية للموثقين باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الموثقين. وأدرجت الحكومة فئة المرشدين السياحيين ضمن المستفيدين، أيضا، من نظام التغطية الصحية والمعاشات، وذلك بمصادقتها على مشروع مرسوم رقم 2.21.750 الذي يمدد الأجل المنصوص عليه في المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.20.659 المتعلق بالمرشدين السياحيين حول العمل بالدخل الجزافي ابتداء من أول شهر تُسْتَحق فيه واجبات الاشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية شهر يوليوز 2021، إلى الأجل الجديد المتمثل في شهر يوليوز 2022.